السيد البروجردي

326

جامع أحاديث الشيعة

خرجت مؤمنة فذاك والا ( 4 ) لم يكن عليكم شئ . 1000 ( 7 ) فقيه 237 ج 3 - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز في القتل الا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي . نوادر أحمد بن محمد 62 - عن الحلبي نحوه . 1001 ( 8 ) الدعائم 102 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد . 1002 ( 9 ) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت وتجزى في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم . 1003 ( 10 ) ك 413 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون الآية " والرقبة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة . 1004 ( 11 ) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعنى مقرة ( 1 ) . نوادر أحمد بن محمد 61 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ( مثله ) . 1005 ( 12 ) تفسير العياشي 263 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة . 1006 - ( 13 ) تفسير العياشي 263 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة .

--> ( 1 ) مقرة بالإمامة - خ - ئل .